اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80820 مشاهدة
جزاء الصيد

ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويمه أي: المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين.


قد اختلف في مقدار الإطعام لأن في الحديث: أطعم ستة مساكين وفي الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ وفي الصيام يقول تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قرأها بعضهم: طعام مساكين، ما مقدار طعام المسكين الواحد؟ كثير من العلماء كالماتن هنا والشارح اختاروا أن للمسكين مدا من البر أو نصف صاع من غير البر هذا هو المختار عندهم.
إذا أطعم مثلا من الأرز أو من التمر أو من الشعير أو من الذرة، فنصف صاع، وإن أطعم من البر، فربع الصاع؛ لأن المد هو ربع الصاع. وعند بعض المشايخ أنه يخرج نصف صاع من كل طعام، من البر أو من غير البر؛ لأن نصف الصاع معتاد أن الجائع قد يأكله؛ يعني: قد يكون هناك بعض الناس شرها في الأكل أو شديد الجوع فيأكل نصف الصاع حتى من البر أو من الأرز. وبكل حال أكثر العلماء على أن إطعام المسكين هو أن يطعمه حتى يشبع، ويكون ذلك من طعام البلد التي هو بها، أو من ما يطعم أهله، فإذا جمع المساكين الستة وأصلح لهم طعاما كما يطعم أهله من الأرز مثلا واللحم أو من الخبز واللحم أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، فأكلوا حتى شبعوا كما يشبع أولاده كفاه ذلك.
ولكن أكثر العلماء على أنه يملكهم، يسلمه لهم وهم الذين يتصرفون فيه، هكذا ذهب أكثر العلماء؛ لأنهم قد لا يأنسون بإصلاح غيرهم، وقد لا تقبل نفوسهم إلا ما عملوه بأيديهم، والناس يختلفون في إصلاح الطعام وفي تهيئته فإن عمل بالقول الأول وهو جمعهم وإطعامهم حتى يشبعوا كفاه ذلك، وإن رأى القول الثاني وهو الأشهر، وسلم إليهم الطعام ليصلحوه بأنفسهم، فلا يقتصر عن نصف صاع وهو الأحوط.

جزاء الصيد قد عرفنا أنه ورد فديته، والصيد تقدم أنه: كل ما هو متوحش طبعا مما أبيح اصطياده وأكله، فهذا الصيد إما أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام؛ فيذبح المثل.
وإما أن لا يكون له مثل؛ فيُقوَّم وتخرج قيمته، يشترى بها طعام يتصدق به، أو تقوم إذا كان عاجزا عن الطعام فيصوم عن كل مد يوما، فعندنا مثلا -كما سيأتي- النعام من الصيد، النعامة فيها بدنة فإذا ذبح نعامة وهو محرم قلنا له: أخرج بدنة واذبحها لمساكين الحرم ؛ واحدة من الإبل، فإن أخرجتها أجزأت عنك، أو ثمِّن البدنة كم تساوي؟ فإذا قدّرت مثلا أنها بثلاثمائة من الريالات تشتري بثلاث المائة طعاما؛ تشتري به مثلا من البر أو الأرز، يمكن أن يكون مثلا ستين صاعا من الأرز قيمتها ثلاثمائة أي: هي قيمة البدنة، تتصدق بها على المساكين ستين الصاع، أو تصوم عنها، عن كل نصف صاع يوما، فيكون الصيام في هذه الحال كثيرًا. أي: مائة وعشرين يوما. هذا له الخيار بين أن يذبح البدنة أو يتصدق بستين الصاع التي هي قيمة البدنة أو يصوم مائة وعشرين يوما.
إذا كان الصيد مثلا غزالا، فإن فيها عنزا من بهيمة الأنعام نقول: أنت مخير بين أن تشتري عنزا وتذبحها لمساكين الحرم أو تثمنها. نقول: ثمنها مثلا مائة ريال، تشتري بالمائة من الطعام مثلا: عشرين صاعا، تتصدق بها على مساكين الحرم أو تصوم عن عشرين الصاع أربعين يوما. عشرين الصاع من الأرز لأربعين مسكين يعني: الأرز نصف صاع. إذا قدرناها بالأرز؛ هو قول: لكل مسكين نصف صاع من مُدّ بُرّ أو نصف صاع من غيره، فنحن قدرناها بالأرز؛ عن كل يوم نصف صاع أو كل مد من البر، أو كل نصف صاع من الشعير، أو من الذره أو من الأرز، إذا قدرناها بالبر قلنا: عن كل مد يوم. إذا قدرناها بالأرز قلنا: عن كل نصف صاع يوم؛ فنحن الآن قدرناها بالأرز قلنا: قيمة الشاة مثلا عشرين صاعا من الأرز. عن كل نصف صاع يوم؛ عشرين الصاع مثلا عنها أربعين يوما: إذا قدرناها بالبر فإن قيمتها من البر مثلا: سبعة أصواع من البر؛ عن كل مد يوم سبعة الأصواع؛ ثمانية وعشرون مدا أو هكذا. فالحاصل أنه يخير في الجزاء بين أن يذبح المثل كالبدنة أو البقرة عن حمار الوحش أو الشاة الضأن أو العنز عن الظباء ونحوها، وبين أن يثمن ذلك الجزاء الذي هو المثل بطعام يشتريه ويتصدق به، وبين أن يقدر ذلك الطعام بأيام. يصوم عن كل نصف صاع من الأرز يوما أو عن كل مد من البر يوما.